سورية

وزير السياحة يصدر القرار رقم (937) المتعلق بالمكاتب التي تعمل في مجال السياحة دون الحصول على الترخيص السياحي أصولاً

 

وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني يصدر القرار رقم /937/ لعام 2019 يعدل بموجبه البند 19 من المادة 29 من التعليمات التنفيذية للقرار 1769 لعام 2011 المتعلقة بالكشف على المكاتب التي تعمل في مجال السياحة والسفر والعمرة دون الحصول على الترخيص السياحي أصولاً حيث تتراوح مخالفاتها بين الغرامات والإغلاق، وسيتم إحالة الأشخاص الذين يعملون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجهات المختصة لتطبيق القوانين الناظمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضحت المهندسة رمزية أوطه باشي مدير الخدمات والمؤسسات السياحية في وزارة السياحة أن تعديل القرار يعطي فرصة للمكاتب التي بدأت بالعمل قبل استكمال أوراقها الثبوتية للترخيص بمنحها (مهلة 15 يوما ) لتقديم كافة الثبوتيات والحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة وذلك بعد دفع الغرامة المالية والتعهد بعدم ممارسة العمل لحين صدور الترخيص، مضيفة أن تعديل القرار لحظ أيضا المكاتب التي بدأت تعمل قبل تقديم الأوراق الثبوتية للترخيص فتم تعديل مدة الإغلاق إلى 5 أيام بدلاً من 15 يوم مع دفع الغرامة المالية حرصاً على استمرار العاملين في هذه المكاتب على رأس عملهم مؤكدة استعداد الوزارة لمنح الترخيص السياحي لها بمجرد تقديم أوراقها الثبوتية. ومنوهة بأن القرار تضمن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال وجود مكاتب سياحة وسفر مرخصة قبل صدور القانون رقم /2/ لعام 2009 ولم تقم حتى الآن بتوفيق أوضاعها وتعديل التصنيف الخاص بها وفق أحكامه.
وأشارت المهندسة أوطه باشي إلى أن تعديل القرار أوجد آلية لضبط الأشخاص الذين يعملون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وليس لديهم مكان عمل بإحالة مثل هذه الحالات إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم . مؤكدةً أهميته في تنظيم العمل السياحي وتأمين خدمات سياحية بجودة عالية وضمان حق السائح من خلال عقد الخدمات والتأمين الموقع فيما بينه وبين المكتب المرخص. داعية كافة أصحاب المكاتب والأشخاص العاملين دون الحصول على الترخيص الاطلاع على القرار تجنباً لأي إجراء قد يؤثر سلباً على عملهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى